الفاضل الهندي

102

كشف اللثام ( ط . ج )

وامرأة علم ( عليه السلام ) أنّهما تعمّدا القتل وأنّ الغلام قد أدرك ، وزعم السائل أنّه لم يدرك وأنّهما قتلاه خطأً . وعبارة الفقيه ( 1 ) والكافي ( 2 ) توهّم العمل بظاهره ، والشيخ حمل الخطأ على العمد بناءً ( 3 ) على ما يعتقده بعض العامّة ( 4 ) من أنّ عمدها خطأ ، لأنّ من قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطأ ويسقط القود ، فكأنّه ( عليه السلام ) قال : إنّ عمدهما الّذي يزعمه أوّلا خطأ عمد . ( وروي أنّه يقتصّ من الصبيّ إذا بلغ عشراً ) ( 5 ) كذا في طائفة من الكتب ، حكيت الرواية مرسلة مقطوعة وأفتى بمضمونها الشيخ في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والاستبصار ( 8 ) ولم نظفر بها مستندة . نعم رأينا الأخبار المسندة بجواز طلاقه ووصاياه وإقامة الحدود عليه وروي عن سليمان بن حفص ( 9 ) وحسن بن راشد ( 10 ) عن العسكري ( عليه السلام ) : أنّه إذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود . ( وروي ) عن السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام ( خمسة أشبار ) اقتصّ منه ، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية ( 11 )

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 113 ح 5224 . ( 2 ) الكافي : ج 7 ص 301 ح 1 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 243 ذيل الحديث 963 . ( 4 ) الأُمّ : ج 6 ص 5 . ( 5 ) لم نعثر عليها في الكتب المتوفّرة لدينا ، نعم توجد نصوص مسندة بجواز طلاقه ووصاياه راجع وسائل الشيعة : ب 44 من كتاب الوصايا ج 13 ، والظاهر أنّ الشارح أراد من هذه النصوص بإدخال القصاص في الحدود . ( 6 ) النهاية : ج 3 ص 416 . ( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 44 . ( 8 ) الاستبصار : ج 4 ص 249 ذيل الحديث 945 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 526 ب 28 من أبواب حدّ السرقة ح 13 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 321 ب 15 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات ح 4 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 66 ب 36 من أبواب القصاص في النفس ح 1 .